العلامة الحلي
67
قواعد الأحكام
في الحيوان . ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ، ولا قضاء القاضي . ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما . ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق ، وفي ثبوته في الصرف إشكال . الرابع : المغبون يثبت له الخيار بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد ، فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد ، ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال ، ولا يسقط بالتصرف ، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه ، أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها ، ولا يثبت به أرش . الخامس : من باع ولم يسلم المبيع ( 1 ) ولا قبض ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق [ به ] ( 2 ) ، وإلا تخير البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن ، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا ، ولا يسقط بطلب الثمن بعدها ، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي ، وكذا بعدها إجماعا . ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل ، فإن تلف فيه احتمل الخلاف . ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع ، ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال ، أقربه عدم الثبوت . ولو شرط تأخير الثمن فأخره ( 3 ) عن الأجل لم يكن للبائع خيار .
--> ( 1 ) " المبيع " : ليست في ( ب ) . ( 2 ) أثبتناه من المطبوع و ( أ ) . ( 3 ) في ( أ ) : " فإن أخره " .